جاء في صحيح مسلم (3/1563 ) 35- كتاب الأضاحي، 7- باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حديث رقم (1977) قال الإمام مسلم -رحمه الله- : حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عبدالرحمن ابن حميد بن عبدالرحمن ابن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من .
.شعره وبشره شيئا) قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه
** وفي رواية: فلايأخذن شعرا ولايقلمن ظفراً
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (13/138- 139): قال أصحابنا: والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الابط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه ، قال إبراهيم المروزى وغيره من أصحابناحكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلايمس من شعره وبشره شيئاً.
الحكمة في النهي
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم المصدر السابق ( 13/ 139): قال أصحابنا: والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لايعتزل النساء ولايترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. ا نتهى كلامه رحمه الله.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.